السيد علي الموسوي القزويني
813
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
كالإنائين والثوبين ونحوهما ، وما لو كانت من أفراد ماهيّتين فصاعداً ، كالثوب والإناء أو الثوب والبدن إذا علم بإصابة نجاسة للأمر المردّد بينهما ، فإنّ قضيّة حجّيّة العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن كليهما معاً في الصلاة ونحوها من مشروط بالطهارة . نعم ، ينبغي تخصيص الحكم بما كانت الشبهة محصورة ، أخذاً بموجب تصريحاتهم وأدلّتهم المقتضية لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة حسبما قرّر في الاُصول . وكيف كان ، فقال المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع : " ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع عنهما " ( 1 ) وصرّح بما يقرب من ذلك في النافع ( 2 ) ، وقريب منهما ما في الدروس ( 3 ) ، ومنتهى العلاّمة ومختلفه ( 4 ) ، وحكى الجزم به في المنتهى ( 5 ) عن الشيخ في النهاية ، وابن بابويه في كتابه ، والمفيد في المقنعة . كما حكى الموافقة في ذلك في المناهل ( 6 ) عن الفقيه ( 7 ) ، والنهاية ( 8 ) ، والناصريّات ( 9 ) ، والغنية ( 10 ) ، والمعتبر ( 11 ) ، والسرائر ( 12 ) ، والتحرير ( 13 ) ، والقواعد ( 14 ) ، ونهاية الإحكام ( 15 ) ، والإيضاح ( 16 ) ، والذكرى ( 17 ) ، وجامع المقاصد ( 18 ) ، والجعفريّة ( 19 ) ، ومجمع الفائدة ( 20 ) . واستفاض نقل الإجماع عليه ، وحكى نقله أيضاً عن الشيخ في الخلاف ( 21 ) ، والمحقّق في المعتبر ( 22 ) ، والعلاّمة في المختلف ( 23 ) والتحرير ( 24 ) ونهاية الإحكام ( 25 ) ،
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 15 . ( 2 ) المختصر النافع : 44 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 122 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 174 - مختلف الشيعة 1 : 248 . ( 5 ) منتهى المطلب 1 : 174 - انظر : المقنع : 28 - النهاية 1 : 206 المقنعة : 69 . ( 6 ) المناهل - كتاب الطهارة - الورقة 162 ( مخطوط ) . ( 7 ) الفقيه 1 : 7 . ( 8 ) النهاية 1 : 206 . ( 9 ) الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 140 ) . ( 10 ) غنية النزوع 1 : 51 . ( 11 ) المعتبر : 26 . ( 12 ) السرائر 1 : 85 . ( 13 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 6 . ( 14 ) قواعد الأحكام 1 : 189 . ( 15 و 25 ) نهاية الإحكام 1 : 248 . ( 16 ) إيضاح الفوائد 1 : 22 . ( 17 ) ذكرى الشيعة 1 : 110 . ( 18 ) جامع المقاصد 1 : 150 . ( 19 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) . ( 20 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 281 . ( 21 ) الخلاف 1 : 196 المسألة 153 . ( 22 ) المعتبر : 26 . ( 23 ) مختلف الشيعة 1 : 248 . ( 24 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 6 .